Similar presentations:
بوربوينت مقاصد2
1. مقاصد الشريعة الإسلامية
مقاصد الشريعةاإلسالمية
2.
المنهج:الفصل األول :المدخل إلى علم المقاصد
• المقاصد وموضوعها :تعريف المقاصد الشرعية ومجالها و .
• تاريخ نشأة التأليف في علم المقاصد :البدايات األولى لتشكل الفكر المقاصدي،
وتطوره قبل االستقالل بعلم خاص.
الفصل الثاني :المقدمات المقاصدية في المذاهب الفقهية
• أصول المذاهب والمقاصد :موقع المقاصد في أصول الفقه عند المدارس
الفقهية.
• المدرسة الحنفية أنموذ ًجا •:مالمح المقاربة المقاصدية عند المذاهب األخرى
(المالكية ،الشافعية ،الحنابلة) بإيجاز.
الفصل الثالث :األسس النظرية لعلم المقاصد
• بناء المقاصد على التعليل.
• الرافضون للتعليل.
• االستحسان وصلته بالمقاصد.
3.
الفصل الرابع :النظرية المقاصدية عند الشاطبي• عرض نظرية المقاصد عند الشاطبي (الموافقات).
• قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة.
• مقاصد المكلف في التكليف.
الفصل الخامس :المصالح والمفاسد وعالقتها بالمقاصد
• عالقة المصالح والمفاسد بمقاصد الشريعة.
• إدراك المصالح بالعقل.
• مجاالت العقل في تقدير المصالح.
• التقدير العقلي للمصالح المتغيرة والمتعارضة.
الفصل السادس :منهجية معرفة المقاصد وأنواعها
• وسائل معرفة مقصود الشارع.
• المقاصد األصلية والمقاصد التبعية.
4.
الفصل األولالمدخل إلى علم
المقاصد
•
5.
• المقاصد وموضوعها.6. تعريف المقاصد الشرعية
تعريف المقاصد الشرعية• المقاصد لغة :جمع َم ْق ِصد ،والم ْق ِصد :مصدر ميمي
صدًا:
صد في األمر قَ ْ
صد؛ وقَ َ
مشتق من الفعل :قَ َ
توسط ،ولم يجاوز الحد .والقصد هو االستقامة
واالعتدال.
و ْاق ِص ْد فِي َم ْ
ش ِي َك [لقمان]19 :
• ومنه قوله تعالىَ :
سط
أي تو ّ
لق
• والشريعة لغة :اسم مشتق من الفعل (شرع) ،تط َ
على مورد الماء ومصدره.
7. وفي الاصطلاح:
وف االصطالح:ي
ال يوجد في كتب التراث األصولي القديم تعريف محدد
لمصطلح مقاصد الشريعة؛ وإنما نجد كالما يتعلق بأنواع
لمقاصد وأمثلتها.
ومرادفاتها،
المقاصد،
الشريعة هو تعريف اإلمام الشاطبي
تعريف
أول
والح َكم الملحوظة للشارع
الذي قال" :المقاصد هي المعاني ِ
في جميع أحوال التشريع أو معظمها ،بحيث ال تختص
مالحظتها بنوع خاص من أنواع األحكام".
عند المحدثين :من أدق تعريفاتها ،تعريف الشيخ
الطاهر بن عاشور بأنها" :الوقوف على المعاني
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع
أو مع َ
ظ ِمها".
8.
ُالشاطبي أبرز أن ألمقاصد كلية شاملة ،تستخلص من مجموع
ألتشريعات ،وال تقتصر على حكم فردي أو جزئي.
محمد الطاهر بن عاشور ّ
وسع من داللة ألمصطلح جمع بين
ألمقاصد ألعامة ألتي تتعلق بالكليات ألخمس (حفظ ألدين
وألنفس وألعقل وألنسل وألمال) ،وألمقاصد ألخاصة ألتي
ترتبط بابوأب معينة كالعبادأت وألمعامالت .وبهذأ ج َعل أبن
ً
ً
عاشور من ألمقاصد علما مستقال ،ودعا إلى تاسيسه على قوأعد
رأسخة ،ليكون أدأة لتجديد ألفقه وتنـزيله على ألوأقع.
9.
موضوع علم مقاصد الشريعةَ
ر
والحكم التي قصدها الشا ع الحكيم من
دراسة المعاني والغايات ِ
ُ
وراء تشريعاته ،وما يرتبط بها من قواعد وضوابط تعين على فهم
النصوص وتنـزيلها في الواقع.
يمكن تلخيصه في:
.1المصالح والمفاسد :من حيث تحقيق األحكام لها.
الح َكم والغايات العامة للتشريع.
ِ .2
.3القواعد الكلية التي تُبنى عليها األحكام (كالضروريات،
والحاجيات ،والتحسينيات).
.4تنزيل النصوص وفق تلك المقاصد بما يحقق العدل
10.
الفرق بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد الشرعيةوجه
المقارنة
الموضوع
المساحة
أصول الفقه
مقاصد الشريعة
األدلة الشرعية الكلية وطرق
االستدالل بها على األحكام
الح َكم والمعاني والغايات التي قصدها
ِ
الشارع من التشريع
أضيق؛ يركز على المنهجية واآللة أوسع؛ يشمل الكليات العامة والمصالح
والمآالت
االستنباطية
الوظيفة
ضبط عملية استنباط الحكم
الشرعي
توجيه االستنباط نحو تحقيق الغايات العليا
للشريعة
النشأة
تأسس مع الشافعي (الرسالة)
تبلور مع الشاطبي (الموافقات)
الغاية
معرفة الحكم الشرعي الصحيح
بدليله
تحقيق مصالح العباد وضمان روح
التشريع وعدالته
11.
يلتقي العلمان في خدمة الفقه اإلسالمي؛فاألصول هي اآللة المنهجية،
والمقاصد هي الروح الغائية
12.
األلفاظ ذات الصلة بالمقاصدً
أوال :المصلحة
أول من وظف مصطلح المقاصد أصوليًّا هو
الجصاص370هـ؛ وذكره بإطالق المصلحة مرادفًا
للحكمة
الفرق بينهما أن "المصلحة" هي الوصف أو النتيجة
المترتبة من الحكم ،بينما "المقاصد" هي النظام الكلي
الذي تنتظم فيه هذه المصالح.
13.
األلفاظ ذات الصلة بالمقاصدثانيًا :الحكمة
ظهر مرادفًا لمصطلح المقاصد عند الحنفية في القرن
الثاني الهجري ،وكذلك مصطلح (الحكم والمصالح)
فرادف العلل ،ثم ضاق معنى العلة عندهم وغاير
مصطلح الحكمة والمصلحة.
والحكمة هي المعاني الجزئية التي تترتب على الحكم
الشرعي وتظهر أثره.
المقاصد غايات أما الحكم فوائد ووسائل لتحقيق تلك
الغايات
14.
األلفاظ ذات الصلة بالمقاصدثالثًا :الضرورة
ظهر إطالق الضرورة في المذهب الحنفي ،مرادفًا
للمصلحة ،ثم اتسع مفهومه ليشمل دفع الحاجة وتحصيل
عا من أنواع
المصلحة ،ثم ضاق مفهومه؛ ليصبح نو ً
مصطلح المصلحة الحقيقية
ثم دخل في رحم مصطلح أصولي جديد ،وهو مصطلح
عا من أنواع مقاصد
المقاصد .فأصبحت الضرورة نو ً
التشريع اإلسالمي
15.
أنواع المقاصدً
أوال :أنواع المقاصد باعتبار رتبتها في حاجة اإلنسان
.1الضروريات:
.2الحاجيات .3 :التحسينيات
ما يحتاج إليه لرفع (التكميلية):
هي ما ال تقوم
الحرج والمشقة عن ما يقصد به األخذ
حياة الناس إال
الناس ،وليست بمحاسن العادات،
بها ،وإذا فُ
قدت
بمستوى
إلتمام نظام الحياة
اختل نظام الحياة
.
الضروريات
على الوجه األكمل.
وهلكت البشرية.
16.
ثانيًا :أنواع المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها.1المقاصد العامة:
:
الخاصة
المقاصد
.
2
.3المقاصد الجزئية:
تختص
التي
الغايات
الغايات التي
الحكم الخاص الذي
اب
أبو
من
ّن
ي
مع
بباب
تتضمنها جميع
قصد به الشارع
.
الشريعة
معنى محدد.
أحكام الشريعة أو
.
أغلبها.
17.
الكليات الخمسوهي تصنف ضمن الضروريات والمقاصد العامة
.1حفظ الدين
.2حفظ النفس
.4حفظ النسل
.3حفظ العقل
.5حفظ المال
18.
تاريخ نشأة التأليف في علم المقاصد:البدايات األولى لتشكل الفكر المقاصدي،
وتطوره قبل االستقالل بعلم خاص.
19.
•➡بداية ظهور مقاصدالشريعة قديم؛ وجد منذ عهد النبي
مصطلح مقاصد
الشريعة:
والصحابة رضوان هللا عليهم؛ حيث ورد بإطالق
المنفعة ،كما في قوله تعالىِ :ليَ ْ
ش َهدُوا َمنَا ِف َع لَ ُه ْم
[الحج ،]28 :وبإطالق "الخير" فيما ورد عن النبي
لرجل كان قد لزم غريما فأتاه بقدر ما وعده؛ فَقَا َل لَهُ
ب؟» قَا َلِ :م ْن َم ْع ِد ٍن
صب َ
ْت َهذَا الذَّ َه َ
ي ِ « :م ْن أَي َْن أ َ َ
النَّ ِب ُّ
ْس فِي َها َخ ْير» وجاء بإطالق
قَا َلَ « :ال َحا َجةَ لَنَا فِي َها لَي َ
المصلحة؛ حيث حكم كثير من الصحابة في بعض
الواقعات باعتبار المصلحة ومقاصد الشرع؛ فروي عن
سا َل
ض َّم َن ْالغَ َّ
علي بن أبي طالب -عليه السالم -أنه َ
َّ َ
َّ
َ
َ
20.
•➡تطور مقاصد الشريعة فيالحنفي:
المذهب
عنه محمد بن الحسن الشيباني
الحنفية؛ فعبر
ظهر مفهومه عند
بالدفع .ثم عبر عنه الشاشي بدفع الحاجة وتحصيل المصالح ،وجلب
المصالح ورعاية المصالح .وتطور مفهومه تحت مصطلح
المصلحة ،ثم تطور المفهوم واتسع ،وتولد مصطلح المقاصد.
فكان أول ظهور له في المدرسة الحنفية عند الجصاص ت 370هـ،
ويمكن تحديد نوع المقاصد من خالل السياق.
وجاء السرخسي ت483هـ؛ فظهر عنده مفهوم المقاصد الخاصة؛
حيث ورد مصطلح مقاصد النكاح .وتبلور المصطلح عند عالء
الدين البخاري ت730هـ ،فورد عنده مصطلح مقاصد الناس،
وظهر عنده مصطلح مقاصد الدنيا واآلخرة ،ومقاصد العقد
21.
•➡تطور التأليف في مقاصد:
الشريعة
.1مرحلة البذور واإلشارات
.2مرحلة التوسع والتنبيه
األولى (القرن 5هـ)
(القرن 7–6هـ)
•إمام الحرمين الجويني (ت 478هـ) :في كتابه
البرهان في أصول الفقه أشار إلى “المصالح الكلية”
وحاجة التشريع إليها .لكنه لم يُفرد المقاصد
بالتصنيف ،بل أدرجها ضمن مباحث المصلحة.
•
•أبو حامد الغزالي (ت 505هـ) :في المستصفى بلور
تقسيم المصالح إلى :ضروريات ،حاجيات ،تحسينيات،
وأبرز الكليات الخمس .يُعد الغزالي المؤسس األول
لفكرة “الضروريات الخمس” وإن لم يستقل بها علما.
فخر الدين الرازي (ت 606هـ) :في المحصول
والمعالم تناول فكرة المصالح وربطها بعلل
األحكام.
•العز بن عبد السالم (ت 660هـ) :لُقّب بـ
سلطان العلماء؛ ركز في كتابه قواعد األحكام في
مصالح األنام على أن الشريعة كلها قائمة على
جلب المصالح ودرء المفاسد ✦.خطا خطوة
كبيرة نحو تأسيس المقاصد كمنهج مستقل.
22.
.3مرحلة التأسيسواالستقالل (القرن 8هـ)
.4مرحلة الخمول والركود (من
القرن 9هـ حتى 13هـ)
•اإلمام الشاطبي (ت 790هـ):
•لم يظهر إنتاج متميز ،وانحصر االهتمام بالمقاصد
ضمن شروح األصول.
في كتابه العظيم الموافقات أفرد
وعرفها
المقاصد بمباحث مستقلة،
ّ
تعريفًا جامعًا ،ورتبها على مستويات:
عامة ،خاصة ،جزئية.
يُعد المؤسس الحقيقي لعلم مقاصد
الشريعة كعلم مستقل ،وجعل المقاصد
عا قائ ًما بذاته.
موضو ً
•غلب التقليد والجمود الفقهي ،فانحسر البحث
المقاصدي في إطار ضيق.
.5مرحلة اإلحياء والتجديد (من القرن
14هـ حتى العصر الحديث)
محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ):ألّف كتابه مقاصد
سع دائرة المقاصد من الكليات الخمس
الشريعة اإلسالمية ،فو ّ
إلى قيم كبرى مثل الحرية ،الكرامة اإلنسانية ،النظام،
العمران.
وبعض المعاصرون :أدخلوا المقاصد في مجاالت :الفقه
السياسي ،االقتصاد اإلسالمي ،قضايا المرأة ،فقه األقليات،
حقوق اإلنسان.
23. نشاط تشاركي
سموا المجموعات ووزعوا الورق:•ق ّ
• ثم حددوا مرتبة المقاصد
• ➡الهدف :اكتشاف مرتبة المقاصد .
24.
المثالمرتبة المقصد الشرح
الصالة والصوم
الضروريات
من الضروريات الدينية ،أركان اإلسالم التي يقوم عليها الدين.
تحريم القتل
الضروريات
حفظ المال العام
الضروريات
الزواج
الضروريات
من الضروريات الخمس – حفظ النفس ،فبدونها تضيع الحياة
البشرية.
من الضروريات – حفظ المال ،إذ يؤثر ضياع المال العام على
المجتمع.
من الضروريات – حفظ النسل ،إذ به تستمر الحياة البشرية.
تحريم الربا
الضروريات
رخصة قصر الصالة
للمسافر
إباحة التيمم عند فقد
الماء
اللباس النظيف األنيق
الحاجيات
من الضروريات – حفظ المال والعدل االقتصادي ،يحمي
المجتمع من الفساد.
من الحاجيات ،إذ ترفع المشقة عن المسافر وتيسر العبادة.
الحاجيات
التحسينيات
تجميل المساجد
التحسينيات
ممارسة الرياضة
التحسينيات
من الحاجيات ،إذ ترفع المشقة عند فقد الماء وتحافظ على
العبادة.
من التحسينيات ،يعكس المروءة والجمال ويزيد كرامة
اإلنسان.
ً
جماال وهيبة لبيوت هللا دون أن يكون
من التحسينيات ،يضيف
شر ً
طا للعبادة.
من التحسينيات ،يكمل مقصد حفظ النفس ويقوي الجسد.
25. المقاصد في حياتنا المعاصرة
المقاصد في حياتنا المعاصرة• خمس مجموعات تمثل الكليات الخمس:
• تحديد الوسائل الشرعية لمواجهة المشكلة
المتعلقة بالمجموعة.
26.
مشاكل معاصرةاذكر المقصد المرتبط بالمشكلة ،واشرحه ،ووضح الحلول
الشرعية لها
.1الفقر والبطالة بين الشباب.
.6التلوث البيئي وتغير المناخ.
.2العنف األسري.
.7الفساد اإلداري والمالي.
.3انتشار المخدرات.
.8ضعف االنتماء الوطني.
.4اإلرهاب والتطرف.
.9األمية الرقمية والفجوة
التكنولوجية.
.5التحرش والعنف ضد
المرأة.
.10إهدار المياه والموارد
الطبيعية.
lingvistics