206.94K
Category: lawlaw

الدعوى العمومية

1.

Royaume du Maroc
‫المملكة المغربية‬
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي‬
‫والبحث العلمي‬
‫جامعة سيدي محمد بن عبد هللا‬
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
‫فــاس‬- ‫كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية‬
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Fès
‫المسطرة الجنائية‬
‫األسدس السادس‬
‫ذة سعاد التيالي‬
‫الفوج ب‬
‫المحاضرة الثالثة‬

2.

‫الفصل األول‪ :‬الدعوى العمومية‬

3.

‫فصل تمهيدي‬
‫مفهوم الدعوى‪:‬‬
‫تعد الدعوى من أهم المواضيع التي خاض فيها العديد من‬
‫الفقهاء‪،‬غير أنه لم يتمكن أحد من وضع تعريف دقيق وشامل لها بحكم‬
‫ارتباطها بالوسائل واإلجراءات المتبعة أمام مرفق القضاء‪،‬‬
‫وكذا بحكم تأرجحها بين المفهوم المجرد للحق في الدعوى‪ ،‬وبين حق‬
‫ممارستها أمام القضاء‪.‬‬
‫• مفهوم الدعوى بذلك محل خالف بين الفقهاء‪:‬‬
‫االتجاه األول‪ :‬يعتبر الدعوى والحق شيء واحد‪.‬‬
‫االتجاه الثاني‪ :‬يعتبر الدعوى السبيل الذي رسمه المشرع للمطالبة‬
‫بالحق والوصول إليه‪.‬‬

4.

‫تختلف الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما‪ ،‬فالحق سببه واقعة‬
‫قانونية عقدا كان أو عمال غير مشروع وغير ذلك من مصادر‬
‫االلتزام‪ ،‬في حين الدعوى سببها النزاع بين المدعي والمدعى عليه‬
‫مما يقتضي تدخل السلطة القضائية لحسمه‪ ،‬فالدعوى لها كيان مستقل‬
‫عن الحق الذي تحميه فهي وسيلة قانونية لحماية الحق وليست الحق‬
‫نفسه‪.‬‬
‫نوجز القول بأن الدعوى هي‪:‬‬
‫• «السلطة المخولة قانونا لشخص معين تتوافر فيه شروط قبول‬
‫الدعوى (الصفة – المصلحة واألهلية) لكي يحصل من طرف جهة‬
‫قضائية رسمية على أن تقرر له ما يتمتع به من حق وأن تساعده على‬
‫الحصول عليه»‬

5.

‫أساس الدعوى‬
‫يتجلى أساس الدعوى في خرق مقتضيات القانون الجنائي‪ ،‬بإتيان جرائم‬
‫يوجب القانون الزجر عنها عن طريق توقيع الجزاء على الجاني‪.‬‬
‫الدعوى أنواع ‪:‬‬
‫‪.1‬دعوى عمومية‪ :‬يعهد بتحريكها وممارستها لجهات تمثل السلطة‬
‫العمومية والمجتمع‪.‬‬
‫‪ .2‬دعوى مدنية‪ :‬تكون ملكا للمتضرر من الجريمة تمكنه من المطالبة‬
‫بالتعويض عن األضرار التي حصلت له بسببها تسمى بالدعوى‬
‫المدنية التابعة‪.‬‬

6.

‫أساس الدعوى‬
‫• * األمر الذي يتماشى مع مضمون الفصل الثاني من القانون ‪01.22‬‬
‫• الفصل ‪ 2‬من ق‪” : 01.22‬يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة‬
‫الد‪.‬ع لتطبيق العقوبات والحق في إقامة الد‪.‬م للمطالبة بالتعويض عن‬
‫الضرر الذي تسببت فيه الجريمة“‪.‬‬

7.

‫االختالف بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يتجلى االختالف بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية في مجموعة‬
‫من الصور والمظاهر حيث نجد االختالف يبرز من خالل النقط‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬مصدر الدعويين‪.‬‬
‫‪ -2‬موضوع الدعويين‪.‬‬
‫‪-3‬غاية الدعويين‪.‬‬
‫‪-4‬أطراف الدعويين‪.‬‬
‫‪ -5‬طابع الدعويين‪.‬‬

8.

‫‪.‬المصدر في الدعويين متحد ويتجلى في الجريمة‪:‬‬
‫* في الدعوى العمومية‪ ،‬حيث يعتد بالمصدر اعتبارا لما نشأ عنه من‬
‫ضرر عام‪.‬‬
‫* في الدعوى المدنية‪ ،‬يعتد بالمصدر نظرا لما نشأ عنه من ضرر‬
‫خاص وهو ال يحدث دائما‪.‬‬
‫‪ .2‬موضوع الدعويين‪:‬‬
‫*موضوع الدعوى العمومية‪ ،‬توقيع العقوبات على الجاني أو التدابير‬
‫الوقائية‪.‬‬
‫* موضوع الدعوى المدنية‪ ،‬المطالبة بالتعويض واسترداد الشيء‬
‫المسروق أو تحمل مصاريف الدعوى ونشر الحكم القضائي‬

9.

‫‪ .‬غاية الدعويين‪:‬‬
‫تهدف الد‪.‬ع إلى حماية مصلحة عامة عن طريق ردع المجرم وإصالحه‪.‬‬
‫أما الد‪.‬م فتهدف إلى حماية مصلحة خاصة تتحقق عن طريق التعويض‪.‬‬
‫‪ .4‬أطراف الدعوييين‬
‫في الد‪.‬ع الطرف اإليجابي هو النيابة العامة‪ ،‬والطرف السلبي هو المسؤول‬
‫جنائيا‪.‬‬
‫في الد‪.‬م الطرف االيجابي هو المطالب بالحق المدني أي المتضرر من الجريمة‬
‫ضررا خاصا‪ ،‬والطرف السلبي المسؤول عن إحداث الضرر فاعال أو مساهما أو‬
‫مشاركا يضاف إليه في كثير من الحاالت المسؤول المدني (شركة التأمين مثال)‪.‬‬

10.

‫‪ .‬طابع الدعويين‪:‬‬
‫* المقصود من الد‪.‬ع هو حماية المصلحة العامة قبل أي غرض آخر‬
‫لذلك عهدت ممارستها إلى جهة رسمية ‪.‬‬
‫* أما الد‪.‬م فهي دعوى خاصة ملك للمتضرر تعتبر جزءا من ذمته‬
‫المالية الشيء الذي يخول له بشأنها حقوقا ال تملكها الن‪.‬ع إزاء الد‪.‬ع‬
‫‪.‬‬
‫* غير أن ذلك ال ينفي وجود تقارب بين الدعويين يكمن في وحدة‬
‫المصدر المتمثل في انحدار الدعويين من الجريمة‪.‬‬

11.

‫توجه األنظمة بخصوص الدعوى العمومية‬
‫والدعوى المدنية‬
‫• وجدت ثالثة أنظمة للعالقات التي تقررها التشريعات بين الدعوى‬
‫العمومية والدعوى المدنية ‪:‬‬
‫• النظام االتهامي القديم اختار المزج بين الدعويين‪ ،‬ألن حق العقاب‬
‫كان يبرره االنتقام الخاص وقد اخذت بهذا النظام التشريعات الرومانية‬
‫واليونانية القديمة‬
‫• نظام الفصل التام بين الدعويين بحيث تعرض كل واحدة منها أمام‬
‫القضاء مستقلة عن الدعوى الثانية حيث تعرض الدعوى الجنائية أمام‬
‫القضاء الجنائي والدعوى المدنية أمام القضاء المدني « القانون‬
‫االنجلوساكسوني والقانون االلماني بشيء من التلطيف‬

12.

‫• نظام ثالث اعتمد وضعية وسط راعى وجود بعض الروابط بين‬
‫الدعويتين اعتبارا لوحدة مصدرها اال وهو الجريمة وبالتالي السماح‬
‫للمتضرر ان يختار بين رفع دعواه امام القضاء المدني او القضاء‬
‫الجنائي ويمثل هذا النظام االتجاه الالتيني كالتشريع المغربي‬

13.

‫ماذا يقصد بالدعوى العمومية؟‬
‫• تترتب الدعوى العمومية عن اقتراف الجريمة وموضوعها هو تطبيق‬
‫عقوبة او تدبير وقائي على المجرم ‪.‬‬
‫• فالدعوى العمومية تهدف الى ترميم الخلل االجتماعي الذي احدثه‬
‫الفعل المرتكب خالفا للقانون الجنائي‬
‫• نعتت بأنها عمومية‪ ،‬ألنها ملك للمجتمع ال للمتضرر من الجريمة‬
‫• وكل أمر ممارستها الى جهة قضائية خاصة اال وهي النيابة العامة‬
‫وبناء على ما مر تقتضي معالجة الدعوى العمومية ضرورة التعرض‬
‫للمحاور التالية‪:‬‬
‫االفرع االول‪ :‬أطراف الدعوى العمومية‬
‫الفرع الثاني‪:‬صالحيات النيابة العامة‬
‫االفرع الثالث‪ :‬اسباب سقوط الدعوى العمومية‬

14.

‫الفرع األول‪ :‬أطراف الدعوى العمومية‪.‬‬
‫طرفا الدعوى العمومية هما‪:‬‬
‫‪-1‬طرف سلبي‪ :‬تقام أو تثار ضده الدعوى أي المتابع جنائيا‬
‫‪ -2‬طرف إيجابي وهو الذي يقيمها أو يمارسها(النيابة العامة أو جهات‬
‫اخرى)‬

15.

‫المبحث االول ‪:‬من هو الطرف السلبي في الدعوى‬
‫العمومية؟‬
‫الطرف السلبي في الد‪.‬ع هو الشخص المتابع جنائيا والذي تهدف الدعوى‬
‫الزجرية إلى معرفة مدى مسؤوليته عن ارتكاب جريمة معينة سلبا أو‬
‫إيجابا‪.‬‬
‫المادة ‪3‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬رقم ‪01.22‬‬
‫«تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمساهمين‬
‫والمشاركين في ارتكابها“‪.‬‬
‫• اذا اقيمت الدعوى العمومية في حق قاض او موظف عمومي او عون‬
‫او مامور للسلطة او القوة العمومية ‪،‬فتبلغ اقامتها الى الوكيل القضائي‬
‫للمملكة»‬

16.

‫• تقام الدعوى العمومية على الفاعل والمساهم والمشارك في ارتكاب‬
‫الجريمة وهؤالء األشخاص وردوا على سبيل الحصر والذي يمكن‬
‫تبريره بداهة بمبدأ المسؤولية الشخصية عن األفعال ذات الصبغة‬
‫الجنائية ‪ ،‬بحيث يمنع من متابعة أي شخص غير هؤالء‪.‬‬
‫• وعليه يتعين ابعاد ورثة الجاني الذين اليمكن مؤاخدتهم بصدد جرائم‬
‫اقترفها مورثهم والمسؤول المدني كشركات التامين أو االباء عن‬
‫ابنائهم القاصرين ‪..‬‬
‫• إن تمحور الدعوى العمومية حول المسؤول جنائيا أو المشبوه فيه أو‬
‫المتهم الذي يراد تحديد مسؤوليته الجنائية دون غيره هو ما عبر عنه‬
‫األستاذان ميرل وفيتي بمبدأ تفريد الدعوى العمومية‬

17.

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ومن تمام التعريف بهذا المبدأ نؤكد على جملة من النقط كما يلي‪:‬‬
‫الشخص الذي توجه ضده الدعوى العمومية يجب أن يكون انسانا ال‬
‫حيوانا‪.‬‬
‫يجب أن يكون الشخص الطبيعي المتابع على قيد الحياة ‪،‬ألن القانون‬
‫الجنائي في السابق كان يحاكم الموتى وينفذ بعض الجزاءات على‬
‫جثثها‬
‫الشخص المتابع يجب أن يكون معلوما ومعروف الهوية ‪.‬‬
‫نعم قد يكون مقبوال من الناحية الواقعية والقانونية تحريك الدعوى‬
‫العمومية سواء في مرحلة البحث التمهيدي او التحقيق االعدادي ضد‬

18.

‫أشخاص تجهل هوياتهم واليعرف عنهم ادنى شيء فانه خالفا لذلك يتعين ان‬
‫يكون المتهم في مرحلة المحاكمة معروف الهوية ومحدد على وجه دقيق‬
‫نبغي االنتباه إال أنه إذا أقيمت الدعوى على قاض أو موظف عمومي أو عون‬
‫أو مأمور للسلطة أو للقوة العمومية فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي‬
‫للمملكة وإال كانت غير مقبولة بحالتها الراهنة‪.‬‬
‫وهذا يؤدي عمليا إلى رد الملف إلى الن‪.‬ع لكي تقوم باستدعاء الوكيل القضائي‬
‫للمملكة ثم تحيل الدعوى مجددا على هيأة الحكم وإال كان الحكم معيبا‪.‬‬
‫من هو الوكيل القضائي للمملكة ‪:‬‬
‫”الوكيل القضائي للمملكة هو مصلحة خاصة بوزارة المالية خولها المشرع‬
‫حق تمثيل الدولة أمام القضاء للدفاع عن حقوقها المالية وصيانتها من‬
‫الضياع‪.‬‬

19.

‫• إذا كان األصل في الدعوى العمومية أن تقام ضد األشخاص الذاتيين‬
‫الطبيعيين فانه من المقبول قانونيا أن تقام الدعوى العمومية ضد‬
‫االشخاص المعنوية إلثارة مسؤوليتهم الجنائية‬
‫«المادة ‪ 9‬ق م ج‪ -‬المادة ‪ 127‬ق ج» وهو ما يترتب عنه حالة ثبوت‬
‫األفعال االجرامية لهذه االشخاص االعتبارية قيام القاضي الجنائي بتوقيع‬
‫العقوبات الجنائية االصلية كالغرامات إضافة الى عقوبات أخرى كحل‬
‫الشخص المعنوي والمصادرة واالغالق ‪.‬‬

20.

‫المبحث الثاني ‪:‬النيابة العامة الطرف األصلي في‬
‫الدعوى العمومية‬
‫الطرف االيجابي في الد‪.‬ع هو الن‪.‬ع ‪ ،‬فحسب الفصل ‪ 3‬من ق‪.‬م‪.‬ج ق‬
‫‪ 22 . 01‬الذي ينص على أنه ”يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة‬
‫النيابة العامة كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا‪ ،‬كما‬
‫يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا‬
‫القانون“‪.‬‬
‫بذلك تعتبر الن‪.‬ع الطرف االيجابي األصلي األساسي الذي يرجع له‬
‫حق‪:‬‬
‫(أوال) إثارة الد‪.‬ع بوصفها الجهاز المعهود له بتحريك الد‪.‬ع‬
‫ومباشرتها‬
‫(ثانيا) بعدها يمكن لألشخاص والهيئات التي يسمح لها المشرع استثناء‬
‫بتحريك المتابعة‬
‫(ثالثا) ثم ما هي أبرز الموانع الواردة على حق الن‪.‬ع في تحريك الد‪.‬ع؟‬

21.

‫النيابة العامة هي الجهة التي عهد إليها المشرع بتحريك ومتابعة الدعوى‬
‫العمومية‪.‬‬
‫وعلى هذا المستوى ينبغي عدم الخلط بين مفهوم‪:‬‬
‫ تحريك الد‪.‬ع الذي يعني القيام بأول إجراء يفتح به باب الدعوى او‬‫يعطي اشارة االنطالق لبدء تحريات المتابعة ويمكن من ممارستها‬
‫مثال توجيه ملتمس بإجراء تحقيق إلى القاضي المحقق لكي يبدأ‬
‫تحرياته بصدد نازلة معينة‪.‬‬
‫ ومتابعة الد‪.‬ع او ممارستها تعني القيام بكافة التحريات التي تتلو‬‫فتح باب الدعوى الجنائية بعد ان كان موصدا والتي تهدف الى‬
‫اظهار الحقيقة بصدد واقعة اجرامية معينة‬
‫ وبالتالي فتحريك الدعوى العمومية قد يكون من طرف النيابة‬‫العامة والضحية ‪..‬‬
‫*‬
‫‪-‬‬

22.

‫ في حين متابعة وممارسة الدعوى العمومية تكون بيد النيابة‬‫العامة فقط‬
‫وقد تعني اإلجراءات الالزمة التي تؤدي إلى تهيئ ملف النازلة‬
‫لتجعله جاهزا للبث فيه‪.‬‬
‫وبذلك فالنيابة العامة هي ‪:‬‬
‫‪.1‬طرف رئيسي في الد‪.‬ع تنعت بالقضاء الواقف‪.‬‬
‫‪ .2‬الن‪.‬ع الطرف الشريف في الد‪.‬ع بحكم أنها تدافع عن المجتمع‬
‫وإمكانية التراجع عن مواقفها متى تبث لها العكس‬

23.

‫كيف نظم المشرع جهاز النيابة العامة؟‬
‫*ما هي صالحيات هذا الجهاز في سبيل إثارة المتابعة ومراقبة سيرها؟‬
‫*ما مدى مسؤولية أعضاء الن‪.‬ع في دائرة استعمالهم الصالحيات‬
‫المخولة لهم؟‬
‫بناء على هذه التساؤالت سنتعرض للنقط التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬التنظيم القانوني للنيابة العامة‪.‬‬
‫‪ -2‬صالحية الن‪.‬ع في إثارة الد‪.‬ع‪.‬‬
‫‪ -3‬مسؤولية أعضاء الن‪.‬ع‪.‬‬
‫‪ -4‬خصائص جهاز الن‪.‬ع‪.‬‬

24.

‫المطلب األول ‪ :‬التنظيم القانوني للنيابة العامة‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الفقرة االولى ‪ :‬التطور التاريخي لجهاز النيابة العامة‬
‫تعود األصول التاريخية لمؤسسة النيابة العامة إلى سنوات‬
‫العصر الوسيط بفرنسا حيث كان الملك والنبالء يعينون‬
‫ممثليهم ليس فقط للدفاع عن مصالحم ولكن ليتولى هؤالء‬
‫الوكالء جميع الغرامات لفائدة خزينة الملك‪.‬‬
‫كان هؤالء الوكالء يهتمون بالدرجة االولى بتوقيع العقوبات‬
‫المالية لفائدة خزينة الملك ولكونه كان وكيال للملك ‪.‬‬
‫مرت الوضعية القانونية للنيابة العامة بمرحلتين أساسيتين منذ‬
‫استقالل المغرب‬

25.

‫• المرحلة األولى صدور قانون المسطرة الجنائية بتاريخ ‪ 10‬فبراير‬
‫‪ 1959‬الى غاية فاتح يوليوز ‪ 2011‬تاريخ صدور دستور ‪.2011‬‬
‫تميزت بترؤس وزير العدل لجهاز النيابة العامة ‪.‬‬
‫• ورغم اعتراف الفقه بالطبيعة القضائية لقضاة النيابة العامة بالنظر الى‬
‫طبيعة تكوين هؤالء وتعيينهم فإنها تعتبر ذات طبيعة مختلطة ادارية‬
‫وقضائية وبالتالي هي هيأة قضائية من نوع خاص بسبب خضوعها‬
‫المباشر لسلطة وزير العدل وبالتالي هي جزء ال يتجزأ من السلطة‬
‫التنفيذية‪.‬نستنتج ان النيابة العامة تعتبر جهازا خاضعا لهيمنة السلطة‬
‫التنفيذية وذلك بصرف النظر عن مبدا استقاللية السلطة القضائية عن‬
‫مثيلتها التنفيذية‬

26.

‫• يترتب عن هذه التبعية أن وزير العدل يعتبر الرئيس المباشر لجهاز‬
‫النيابة العامة وتؤتمر بأوامره وهذا ما ينص عليه صراحة الفصل ‪51‬‬
‫من ق م ج الفقرة ‪ « 2‬ولوزير العدل أن يبلغ الى الوكيل العام للملك‬
‫ما يصل الى علمه من مخالفات للقانون الجنائي وأن يأمره كتابة‬
‫بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك وأن يرفع الى المحكمة‬
‫المختصة ما يراه الوزير مالئما من ملتمسات كتابية )‬
‫• تبدو هذه الهيمنة من خالل مقتضيات الفصل ‪ 3‬من مرسوم‬
‫‪ 23/12/1975‬الخاص بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم‬
‫• بحيث يسهر وزير العدل بنفسه على تنقيط الوكالء العامين لدى‬
‫محكمة االستئناف‬

27.

‫• تميزت المرحلة الثانية بإصدار الدستور الجديد حيث تمت دسترة‬
‫وألول مرة وبطريقة ال لبس فيها مبدأ استقالل السلطة القضائية بما‬
‫في ذلك جهاز النيابة العامة‪ ،‬بما يعني ذلك فك االرتباط بين وزير‬
‫العدل وجهاز النيابة العامة والتجسيد الحقيقي والفعلي لمبدأ فصل‬
‫السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية ومن تم لم يعد لوزير العدل‬
‫صالحية ترؤس النيابة العامة بل يعين الملك رئيسا لجهاز النيابة‬
‫العامة وهو الوكيل العام للملك لمحكمة النقض والذي يتولى ألول مرة‬
‫رئاسة النيابة العامة خالفا للدساتير السابقة‬

28.

‫• نصت المادة ‪ 111‬من الدستور على أنه يجب على قضاة النيابة العامة‬
‫تطبيق القانون ‪ ،‬كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية‬
‫الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها‪.‬وباستقالل النيابة العامة وقطع‬
‫كل صالتها مع وزير العدل ووضع حد لتبعية قضاة النيابة العامة له‬
‫أصبح الملك في اطار صالحياته الدستورية ذات الصلة يعين رئيسا‬
‫لجهاز النيابة العامة على الصعيد الوطني وهو الوكيل العام للملك لدى‬
‫محكمة النقض والذي يتولى ألول مرة في تاريخ النظام االجرائي‬
‫الجنائي المغربي صالحيات رئاسة النيابة العامة خالفا لما كان عليه‬
‫االمر في الدساتير السابقة‬

29.

‫الفقرة الثانية‪ :‬طبيعة جهاز قضاء النيابة العامة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تتميز النيابة العامة بوضع قانوني متميز ومختلف بطريقة جذرية عن‬
‫وضعية القضاء الجالس وقضاة التحقيق باعتبارها قضاء من نوع‬
‫خاص‪.‬‬
‫األمر الذي يترتب عنه تميز هذا الجهاز بمميزات وخصائص ينفرد‬
‫بها مقارنة مع باقي الجهات القضائية األخرى‬
‫إن اشكالية تحديد الطبيعة أو الوضعية القانونية للنيابة العامة هو‬
‫موضع خالف فقهي شائك‪:‬‬
‫جانب من الفقه يدافع عن الطبيعة القضائية للنيابة العامة ويعتبرها‬
‫جزء من السلطة القضائية لالعتبارات التالية‪:‬‬

30.

‫أوال‪:‬الطبيعة القضائية للنيابة العامة‬
‫• إن ممثلي الحق العام أمام العدالة الجنائية هم قضاة تم تكوينهم‬
‫وتوظيفهم على غرار قضاة األحكام ويخضعون للنظام األساسي‬
‫لرجال القضاء‬
‫• على الصعيد العملي وفي غياب قضاء متخصص نالحظ أن‬
‫كثيرا من قضاة النيابة العامة تأرجحوا بين القضاء الجالس‬
‫والقضاء الواقف‪.‬‬
‫• إن النيابة العامة كجزء من السلطة القضائية هم في مأمن‬
‫واستقالل الى حدود بعيدة عن االدارة‪ ،‬وال يمكن في هذا االطار‬
‫الحديث عن خضوع جهاز النيابة العامة لسلطة ادارية ما أو‬
‫سلطة رئاسية ولتكن هي رئاسة النيابة العامة راهنا‪.‬‬

31.

‫ثانيا ‪:‬الطبيعة االدارية لجهاز النيابة العامة‬
‫• اتجاه فقهي يركز على الصفة االدارية لجهاز النيابة العامة حيث‬
‫ينكرون بالمطلق الصفة القضائية لممثلي الحق العام السيما اثناء‬
‫مباشرتهم وادائهم لعملهم وصالحياتهم ذات الطبيعة االدارية ‪.‬‬
‫• إن االساس المنطقي لهذا التحليل يكمن في مبدأ خضوع جهاز النيابة‬
‫العامة لمبدأ التسلسل االداري والذي يوصلنا الى وزير العدل في‬
‫الوضعية السابقة ‪ ،‬وخضوعهم للسلطة الرئاسية للنيابة العامة راهنا‬
‫ممثلة في رئيس النيابة العامة‬

32.

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تقضي المادة ‪ 111‬من الدستور على أنه يجب على قضاة النيابة‬
‫العامة تطبيق القانون‪.‬كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية‬
‫القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها»‬
‫وهو ليس له مثيل بالنسبة للقضاء الجالس فالقاضي الجالس يتمتع‬
‫بحصانة دستورية تتعلق بالعزل او بالنقل المادة ‪ 108‬من الدستور‬
‫وهو ما ال ينص عليه الدستور نفسه بالنسبة لقضاة الحكم‬
‫إن غالبية الفقه تسير في اتجاه القبول واالعتراف بالوضعية القانونية‬
‫المختلطة‬
‫ال أحد ينكر أن النيابة العامة تخضع لمبدأ التسلسل االداري « المادة‬
‫‪ 111‬من الدستور وفي نفس الوقت ليس صحيحا انكار الصفة‬
‫القضائية على ممثلي الحق العام‬

33.

‫ثالثا‪ :‬االثار المترتبة عن ازدواجية الوضعية‬
‫القانونية للنيابة العامة‬
‫• خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية‬
‫• وحدة النيابة العامة كمؤسسة قانونية‬
‫• استقالل النيابة العامة عن قضاة األحكام وقضاة التحقيق‬
‫والمطالب بالحق المدني‬

34.

‫البند االول ‪:‬خضوع النيابة العامة لمبدأ التسلسل‬
‫الرئاسي‬
‫• يتميز جهاز النيابة العامة بالتراتبية الوظيفية لممثليه وهو ما‬
‫يترتب عن أن بعضهم يعتبر رئيسا والبعض االخر مرؤوسا وهذا‬
‫ما توضحه المادة ‪ 111‬من الدستور الذي يوجب على قضاة‬
‫النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات‬
‫الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها»‬
‫• وكيل الملك هو من يمثل النيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية‬
‫ويمكن ان ينوب عنه في مهامه أحد نوابه وبذلك فهو يعتبر رئيسا‬
‫لهم « المادة ‪ 39‬من ق م ج»‬
‫• يمثل النيابة العامة لدى محكمة االستئناف الوكيل العام للملك‬
‫المادة ‪ 48‬من نفس القانون‬

35.

‫• وتكريسا لمبدا التسلسل الرئاسي ينص الفصل ‪ 49‬م ج في فقرته‬
‫الثانية على انه‪ :‬ويمارس سلطته « أي الوكيل العام»على جميع‬
‫قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه بما في ذلك قضاة النيابة‬
‫العامة امام المحاكم االبتدائية ‪ .‬وكذا على ضباط الشرطة‬
‫القضائية واعوانها ‪ ،‬وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة‬
‫القضائية ‪ ،‬استنادا الى المادة ‪ 17‬من ق م ج‪.‬‬
‫• الوكيل العام لدى محكمة النقض له سلطة على جهاز النيابة‬
‫العامة لدى محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية باعتباره الرئيس‬
‫االعلى لجهاز النيابة العامة‪.‬‬

36.

‫• تعتبر السلطة الرئاسية احدى الصالحيات والحقوق التي تخول‬
‫للرئيس سلطة التوجيه ‪ ،‬الرقابة واالشراف‬
‫• يعني أن على المرؤوس أن يخضع لها وأن يعمل على تنفيذ التعليمات‬
‫الكتابية لرئيسه ‪.‬ويتطلب ذلك أن يتقيد قاضي النيابة العامة بها وأن‬
‫يسعى إلى تنفيذها وإال تعرض لجزاءات تأديبية إلخالله بااللتزام‬
‫الواجب بتنفيذ تعليمات رؤسائه وذلك طبقا للشروط التي يحددها‬
‫القانون وكأن يمارس هذه المهام سابقا وزير العدل باعتباره رئيسا‬
‫لقضاة النيابة العامة بمقتضى المادة ‪ 51‬والمادة ‪ 38‬من قانون‬
‫المسطرة الجنائية‬

37.

‫• بعد اقرار دستور ‪ 2011‬وارسائه لمبدأ استقالل السلطة القضائية‬
‫اصبح لهذا الجهاز رئيس على الصعيد الوطني وهو الوكيل العام‬
‫للملك لدى محكمة النقض وذلك إلبعاد السلطة التنفيذية من التدخل في‬
‫الشؤون القضائية‬
‫• يمكن تفسير خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية ولمبدأ التسلسل‬
‫االداري خالفا للقضاء الجالس الى حقيقة انتظام قضاة النيابة العامة‬
‫في إطار جهاز يطلق عليه النيابة العامة خالفا للقضاء الجالس ‪ ،‬األمر‬
‫الذي يقتضي لزوما وجود سلطة رئاسية تتكفل بتسيير جهاز النيابة‬
‫العامة‬

38.

‫• سؤال وجيه البد من طرحه بل يمكن اعتباره احدى تطبيقات‬
‫السلطة الرئاسية ويتعلق بمعرفة القيمة القانونية لإلجراءات‬
‫المسطرية التي قام بإنجازها ممثل النيابة العامة وذلك خالفا‬
‫لتعليمات رئيسه الوكيل العام او وكيل الملك وخرقا‬
‫لمقتضيات القانون الصريحة في هذا الباب « ‪ 38 .51‬م ج‬
‫) على سبيل المثال؟‬

39.

‫• إن التحليل القانوني السليم يستلزم القول بصحة كافة االجراءات التي‬
‫يقوم بها ممثل النيابة العامة حتى ولو كانت تشكل خرقا لمقتضيات‬
‫المادتين ‪ 38‬و ‪ 51‬وكانت بالتالي مخالفة لتعليمات رئيسه (المادتين‬
‫‪ 39‬و ‪ 49‬م ج )‪،‬كأن يقوم بتحريك الدعوى العمومية أو يمارسها ‪،‬أو‬
‫يتخذ قرار تمتيع المتهم حالة استنطاقه أوليا بالسراح المؤقت وذلك‬
‫خالفا للتعليمات التي تلقاها‪.‬‬
‫• من وجهة نظر قانونية مدققة تعتبر كل االجراءات المتخذة في هذا‬
‫االطار صحيحة وسليمة من الناحية االجرائية وبالتالي فهي تنتج كل‬
‫اثارها القانونية وال يمكن اثارة الدفع ببطالنها او كونها معيبة تاسيسا‬
‫على االعتبارات المشار اليها اعاله‬

40.

‫• ويمكن لقضاة النيابة العامة أن يقوم بما يراه مناسبا وذلك إما بالتراجع‬
‫‪ ،‬أو بتصحيح المسطرة بما يتوافق والتعليمات الواردة عليه ‪.‬‬
‫• واذا نحن عدنا الى مقتضيات المادة ‪ 38‬من ق م ج والتي تنص على‬
‫أنه‪(:‬يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية طبقا للتعليمات‬
‫التي تتلقاها ضمن شروط المادة ‪ « 51‬تحيل على السلطة الرئاسية‬
‫للنيابة العامة "فإنها حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى انها‬
‫ضرورية لفائدة العدالة‬

41.

‫• فالمشرع بناء عليه اعتبر النيابة العامة حرة في تقديم ما تراه مناسبا‬
‫في اطار ملتمساتها الشفوية ‪ .‬ولكن هل يمكن لهذه المالحظات أن‬
‫تخالف التعليمات التي تلقتها النيابة العامة ودون أن تشكل خرقا لمبدا‬
‫الخضوع للتسلسل الرئاسي؟‬
‫• ان الجواب سيكون بالقطع باإليجاب فالفصل ‪ 38‬واضح وال يحتاج‬
‫الى تأويل والفصل المذكور لم يقم بأكثر من ترجمة المبدأ الفقهي‬
‫المشهور « القلم عبد واللسان حر»‬
‫• إن تطبيق هذا المبدأ الفقهي والفقرة االخيرة من الفصل ‪ 38‬م ج‬
‫يترتب عنها أن ممثل النيابة العامة إذا كان عليه احتراما للسلطة‬
‫الرئاسية أن يلتزم في ملتمساته الكتابية بترجمة تفعيل وتنفيذ أوامر‬

42.

‫• رئيسه‪ ،‬فان ال شيء يمنعه ‪،‬ألن اللسان حر من بسط وابداء مالحظاته‬
‫‪،‬دون أن يشكل ذلك مخالفة تأديبية وذلك في كل الحاالت التي ترى‬
‫أنها ضرورية لفائدة العدالة « المادة ‪38‬م ج‬
‫• من الناحية القانونية والعملية يستطيع ممثل الحق العام تغيير مطالبه‬
‫ومواقفه التي تم التعبير عنها والمطالبة بها في الملتمسات الكتابية‬
‫وذلك في كل الحاالت التي تقتضي ضرورة تحقيق العدالة وسالمة‬
‫حسن تطبيق القانون ذلك‪ .‬فقضاة النيابة العامة موظفون في مكاتبهم ‪،‬‬
‫وقضاة في جلسات المحكمة‪.‬‬

43.

‫البند الثاني‪ :‬وحدة النيابة العامة كجهاز‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يترتب عن االعتراف للنيابة العامة بصفة الوحدة كجهاز عدم امكانية‬
‫تجزئته ‪ ،‬وهو ما يعني أن كل قضاة النيابة العامة من حقهم تمثيل جهاز‬
‫النيابة العامة ‪.‬‬
‫ومن تطبيقات مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة ‪:‬‬
‫قيام قضاة النيابة العامة بالنيابة بعضهم عن البعض االخر عن الوظائف‬
‫والمهام ‪،‬دون أن يشكل تغيير ممثل النيابة العامة في نفس القضية أثناء‬
‫البحث التمهيدي‪ ،‬أو اثناء جلسات المحاكمة أي اخالل أو مساس بسالمة‬
‫االجراءات المسطرية القانونية‪ ،‬واعتباره من ضمن الدفوع الشكلية ‪.‬‬
‫كل عضو من أعضاء النيابة العامة له االمكانية القانونية ألن ينوب عن‬
‫هذه الهيئة ويعبر عن مواقفها الرسمية الذي اتخذ بصدد قضية رائجة‬
‫بحيث ال تتاثر مواقفها وأقل من ذلك وضعيتها القانونية أثناء المحاكمة‬
‫بسبب تغيير وتعاقب قضاة النيابة العامة في اطار نفس الملف‬

44.

‫تابع للبندالثاني‬
‫• إن أساس تبرير وحدة جهاز النيابة العامة هو كون هذه األخيرة تمثل‬
‫الدولة وهي كشخص معنوي ال تقبل التجزئة‬
‫• قضاة النيابة العامة يمكنهم التناوب على حضور جلسات نفس القضية‬
‫‪ ،‬كما أن من حقهم اتمام اجراءات مسطرية كان قد بدأها قاض اخر‬
‫كأن يستمع أحدهم الى الشهود‪ ،‬وأن يقوم أخر باستنطاق المتهم ‪ ،‬وأن‬
‫يطالب ثالث بإجراء خبرة ودون ان يترتب قانونا على ذلك وصف‬
‫االجراءات المسطرية التي تم انجازها بكونها باطلة أو معيبة شكال‬
‫• وهذا يختلف عن قضاة األحكام الذين ال يجيز لهم القانون ما أجازه‬

45.

‫تابع للبند الثاني‬
‫• ال يجيز لهم القانون ما أجازه لقضاة النيابة العامة فالقضاء‬
‫الجالس عليه اتمام جلسات المحاكمة الى نهايتها ‪ ،‬أو إلى‬
‫حين صدور الحكم في القضية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من‬
‫المادة ‪ 297‬م ج والتي تنص على أنه‪ :‬يجب تحت طائلة‬
‫البطالن أن تصدر «المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في‬
‫جميع المناقشات « وإذا حدث عائق ألحد قضاة الحكم‬
‫واستدعى األمر تغييره ‪.‬فإنه طبقا للمادة ‪ 297‬يتعين لتفادي‬
‫بطالن الحكم اعادة كافة االجراءات من أولها وليس فقط‬
‫االكتفاء بما تم القيام به واالعتقاد بأنه سليم وبالتالي‬
‫االستمرار في الجلسات ‪.‬‬

46.

‫تابع للبند الثاني‬
‫• إن خاصية وحدة النيابة العامة تظل مقيدة باالختصاص النوعي‬
‫والمكاني وبناء عليه ال يمكن تحت طائلة بطالن اجراءات‬
‫المسطرة أن يقوم أحد نواب وكيل الملك أو هو نفسه بإتمام‬
‫االجراءات ‪،‬او القيام بها لدى محكمة االستئناف وأيضا بالمقابل‬
‫ال يمكن لقضاة النيابة العامة لدى محكمة االستئناف القيام‬
‫باإلجراءات أمام باقي المحاكم األخرى ‪ ،‬وذلك بدعوى تطبيق‬
‫مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة‬
‫• ويجب على قضاة النيابة العامة أن يتقيدوا باالختصاص المكاني‬
‫الذي يقيدهم ويمنع عليهم القيام باإلجراءات المسطرية وممارسة‬
‫الدعوى العمومية باسم وحدة جهاز النيابة العامة وذلك أمام‬
‫محكمة أخرى وخارج نطاق اختصاصهم المكاني‪.‬‬

47.

‫البند الثالث ‪:‬استقالل النيابة العامة عن قضاة‬
‫االحكام وقضاة التحقيق والمطالب بالحق المدني‬
‫• اوال‪ :‬استقالل النيابة العامة اتجاه المطالب بالحق المدني‬
‫• ثانيا‪ :‬استقالل النيابة العامة اتجاه قاضي التحقيق‬
‫• ثالثا‪ :‬استقالل النيابة العامة اتجاه القضاء الجالس‬

48.

‫اوال‪ :‬استقالل النيابة العامة اتجاه المطالب بالحق المدني‬
‫• يعني هذا أن النيابة العامة ليست ملزمة في سائر األحوال بالتبني‬
‫والدفاع عن وجهات نظر المطالب بالحق المدني‬
‫• ويترتب عن اعمال مبدأ االستقاللية هذا أن النيابة العامة ليست حالة‬
‫تلقيها الشكاية من المتضرر أن تقوم بإعطاء أوامرها لتحريك الدعوى‬
‫العمومية ‪،‬ومن ثم ممارستها الحقا وذلك تطبيقا لمبدأ مالءمة المتابعة‬
‫والذي يجيز للنيابة العامة وذلك في اطار سلطتها التقديرية أن تتابع أو‬
‫ال تتابع المشتكي به‬

49.

‫• تنص الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 94‬على انه ‪(:‬يمكن ‪...‬إما للنيابة العامة‬
‫‪...‬أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني ‪،‬وهذا ما يفهم من‬
‫مقتضيات المواد ‪ 40‬و ‪ 49‬م ج التي تنص على النيابة العامة تتلقى‬
‫المحاضر والشكايات والوشايات وتتخذ بشأنها ما تراه مالئما»‬
‫• كما أن استقاللية النيابة العامة اتجاه المواقف التي قد يقدم على اتخاذها‬
‫الضحية او المطالب بالحق المدني ال يعني قطعا أن النيابة العامة‬
‫ملزمة بتبنيها فاذا قام الضحية بإجراء الصلح مع المتهم فان هذا‬
‫الصلح ليس من شأنه منع النيابة من تحريك الدعوى العمومية‬
‫وممارستها واستعمال طرق الطعن حالة وقوع الصلح بعد صدور‬
‫الحكم الجنائي‬

50.

‫تابع‬
‫• بل إن عدم اقدام الضحية العتبارات خاصة به كاإلهمال أو خوفه من‬
‫بطش وانتقام المتهم على تقديم شكايته للنيابة العامة ال يمنع القانون‬
‫هذه االخيرة من تحريكها ما لم ينص القانون على تقديم الشكاية كشرط‬
‫قانوني للمتابعة « ‪ 492‬ق ج على سبيل المثال»‬

51.

‫ثانيا‪ :‬استقاللية النيابة العامة اتجاه قاضي التحقيق‬
‫• إن استقاللية سلطة المتابعة عن سلطة التحقيق تبدو جلية من خالل‬
‫مقتضيات قانون المسطرة الجنائية على سبيل المثال( المواد ‪87‬‬
‫ومايليها»‬
‫• وهكذا اليجوز خارج حاالت توصله بملتمس بإجراء تحقيق ان يضع‬
‫يده تلقائيا على القضايا الجنائية من اجل الشروع في التحقيق فيها ‪،‬‬
‫ويحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل امر قضائي‬
‫يصدره قاضي التحقيق المادة ‪ 222‬باستثناء االوامر الصادرة بإجراء‬
‫خبرة طبقا لمقتضيات المادة ‪.196‬‬

52.

‫ثالثا‪ :‬استقاللية النيابة العامة اتجاه القضاء الجالس‬
‫• تقوم االنظمة الجنائية الحديثة على مبدأ استقالل سلطة المتابعة عن‬
‫سلطة الحكم وذلك توخيا لنزاهة وحياد األحكام وتحقيقا للعدالة الجنائية‬
‫من زاوية حياد قضاة الحكم وعدم مجاراتهم لمطالب زمالئهم قضاة‬
‫النيابة العامة‬
‫• وتحقيقا لهذه االستقاللية ال يتعين على قضاة الحكم توجيه األوامر‬
‫والتعليمات لقضاة النيابة العامة وهو األمر الذي ال يجوز لقضاة النيابة‬
‫العامة القيام به كما ال يستطيع هؤالء أن يوجهوا وال حتى مجرد‬
‫مالحظات قد تنطوي أو تكشف عن تقييم لموقفها‪.‬‬
‫• ومن مظاهر هذه االستقاللية بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة ‪:‬‬

53.

‫• ال يمكن لقضاء الحكم ان يقوم بوضع يده من تلقاء نفسه على الجرائم‬
‫للبث فيها ومعاقبة المتهم ‪ ،‬مالم تقم النيابة العامة بإحالة الملف على‬
‫قضاء الحكم وذلك احتراما لالختصاصات المسطرية الموكولة بنص‬
‫خاص لكل سلطة وهذا ما يترتب عنه ان النيابة العامة حرة في ان‬
‫تحيل اوال تحيل ملف نازلة ما على قضاء الحكم وبكل استقاللية وذلك‬
‫كتطبيق لمبدا مالءمة المتابعة‪.‬‬

54.

‫المطلب الثاني ‪:‬الصفات المميزة للنيابة العامة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫إن النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى الجنائية يترتب عليه‬
‫اتصاف جهاز النيابة العامة بثالث صفات مميزة اضافية هي‪:‬‬
‫عدم امكانية تجريحها‬
‫عدم مسؤوليتها‬
‫وعدم التزامها بمطالبها‪.‬‬

55.

‫الفقرة األولى‪ :‬عدم امكانية تجريح النيابة العامة‬
‫• إن األساس القانوني الذي بموجبه يمنع سلوك مسطرة تجريح النيابة‬
‫العامة وذلك على غرار قضاة االحكام (المواد ‪ 273‬ومايليها)يعود‬
‫أساسا إلى كون النيابة العامة تعتبر خصما ‪.‬‬
‫• ومن الطبيعي أن الخصم ال يمكن تجريحه اضافة الى اعتبارات اخرى‬
‫من ضمنها ان النيابة العامة تمثل المجتمع وتدافع عنه ‪،‬بل يعتبر من‬
‫صميم وظائفها محاولة اقناع المحكمة بثبوت االفعال المنسوبة الى‬
‫المتهم وعليها أن تعمل بناء عليه على تقديم الحجج ووسائل االثبات‬
‫وكل ما من شانه أن يدعم وجهة نظرها فهي في نهاية المطاف خصم‬
‫شريف‬

56.

‫تابع‬
‫• ويمكن تعريف التجريح بأنه الطعن في صالحية القاضي المرفوعة‬
‫أمامه الدعوى للبث فيها بتجرد وبدون محاباة وعليه فان التجريح يتم‬
‫عندما تكون هناك مضنة ألن يحصل للقاضي أو زوجه أو أحد أقاربه‬
‫فائدة من الحكم ‪.‬وبعبارة أوضح عندما يخشى أن يصدر من القاضي‬
‫تحيز الى بعض االطراف « المادة ‪ 273‬ق م ج»‬
‫• وحق تجريح أحد القضاة مخول للمتهم ‪ ،‬المسؤول المدني‪ ،‬والمطالب‬
‫بالحق المدني « المادة ‪ 278‬م ج»وتتم مسطرة التجريح كتابة بحيث‬
‫توجه مذكرة التجريح الى السيد الرئيس االول لمحكمة االستئناف اذا‬
‫كانت مسطرة التجريح موجهة ضد احد قضاة محكمة االستئناف‬
‫وتوجه خالفا لذلك اذا ماكانت مسطرة التجريح موجهة ضد قضاة‬
‫محكمة‬

57.

‫تابع‬
‫• النقض أو الرئيس األول لمحكمة االستئناف الى السيد الرئيس األول‬
‫لمحكمة النقض «المادة ‪ 275‬و ‪ 283‬مثال»‬
‫• وبخصوص قضاة النيابة العامة تنص المادة ‪ 274‬م ج على أنه‬
‫«اليمكن تجريح قضاة النيابة العامة وبالنظر لوضوح النص يمكن‬
‫القول ان قضاة النيابة اليمكن تجريحهم على االطالق كطرف ايجابي‬
‫واصلي في الدعوى العمومية‬
‫• ولكن يمكن قبول ممارسة مسطرة التجريح في مواجهتهم اذا كانت‬
‫النيابة العامة طرفا منظما في القضايا المدنية‬

58.

‫الفقرة الثانية‪ :‬عدم امكانية مساءلة النيابة العامة‬
‫• إن أساس عدم مساءلة أعضاء النيابة العامة وتحميلهم مسؤولية أداء‬
‫تعويض للمتهم حالة حصول هذا األخير على حكم يقضي ببراءته‬
‫عن األفعال المنسوبة اليه ‪ ،‬وذلك عن مجمل األضرار الالحقة به‬
‫جراء قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها ‪ ،‬تكمن‬
‫في كون هؤالء هم موظفون رسميون يقدمون خدمة عامة للدولة‬
‫وللمجتمع وبذلك فهم ال يهدفون تحقيق منافع شخصية او ذاتية ‪.‬‬
‫• ولهذا كان من الطبيعي جدا أن يعترف لقضاة النيابة العامة بقسط من‬
‫الحرية في أداء مهامهم ‪،‬بل ضرورة توفير نوع من الحماية والحصانة‬
‫القانونية لهم حالة ارتكابهم خطأ وذلك أثناء مزاولتهم لمهامهم‬

59.

‫تابع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وقياسا على ذلك فان قضاة النيابة العامة غير مسؤولين قانونيين عما‬
‫يقولونه في اطار ملتمساتهم او مرافعاتهم الشفوية في حق المتهم ووصفه‬
‫بنعوت معينة وحتى لو كان فيه نوع من القدح في حقه‬
‫كما ان الفقه يجمع على تمتيع النيابة العامة بنوع من الحصانة القانونية‬
‫لئال يقعوا تحت طائلة الخوف من المسؤولية القانونية واحتمال اثارتها‬
‫في مواجهتهم وهو ما من شانه ان ينتج نوعا من التخوف والتهيب ‪،‬بل‬
‫نوع من العجز في ممارسة هذه الصالحيات‬
‫وهذا هو االساس الفلسفي لمبدا عدم امكانية مساءلة قضاة النيابة العامة ‪.‬‬
‫ولكن هذا اليعني بالمرة عدم امكانية مخاصمتهم ومساءلتهم عن اخطائهم‬
‫الفادحة والجسيمة خاصة اذا كانت ناتجة عن غش او تدليس وذلك في‬
‫اطار دعوى مخاصمة قضاة النيابة العامة « المادة ‪266‬م ج )كما يمكن‬
‫مساءلته عن نفس االفعال في اطار تأديبي‬

60.

‫الفقرة الثالثة‪ :‬امكانية تراجع النيابة العامة عن‬
‫مطالبها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يرتبط مبدأ امكانية تراجع النيابة العامة عن مطالبها بمبدأ عدم‬
‫مسؤولية النيابة العامة ‪،‬بل يمكن أن يعتبر الوجه االخر له وذلك‬
‫إلتاحة الفرصة تفاديا للتمادي في الخطأ المرتكب‬
‫إن عدم تقييد النيابة العامة بمواقفها واعطائها امكانية تراجعها‬
‫عن المطالب المقدمة في اطار ملتمساتها سيمكنها من تدارك‬
‫كل األخطاء التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها مثال‪:‬‬
‫كأن تتقدم النيابة العامة في ملتمساتها الكتابية بطلب مؤاخذة‬
‫المتهم عن المنسوب اليه تم تكتشف الحقا أنها أخطأت في تقدير‬
‫الحجج أو ظهور أدلة جديدة تؤكد براءة المتهم من تلك األفعال‬
‫االجرامية والتي من أجلها تمت متابعته‬

61.

‫تابع‬
‫• ولهذه االعتبارات يمكن للنيابة العامة ان تتراجع عن مطالبها القاضية‬
‫بإدانة المتهم والمطالبة خالفا لذلك بتبرئة ساحته واخالء سبيله وهو ما‬
‫يمكن استخالصه من المادة ‪ 38‬م ج وغيرها‬
‫• ويمكن في اطار تراجع النيابة العامة عن مطالبها ان تقوم بالطعن في‬
‫الحكم القضائي حتى وان استجاب لمطالبها وجاء موافقا لها ‪ ،‬اذا ما‬
‫تبين لها انها أخطأت بتقديم تلك المطالب وبالتبعية الحكم الخاطئ الذي‬
‫استجاب لهذه المطالب‬
English     Русский Rules